محمد ثناء الله المظهري
85
التفسير المظهرى
( فائدة : ) قال الشافعي واحمد نكاح الإماء ضروري لاستلزامه رق الأولاد ولاشتراطه بعدم طول الحرة وتقييد نكاح الأمة بالايمان فلا يجوز نكاح ما فوق الواحدة من الإماء للحرّ لاندفاع الضرورة بالواحدة وقال أبو حنيفة يجوز نكاح الأمة مطلقا من غير الضرورة مسلمة كانت أو كتابية عند طول الحرة وعدمه وان كان مكروها من غير ضرورة لاطلاق قوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ وقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ واستلزام رق الأولاد ولو كان علة لعدم الجواز من غير ضرورة لما جاز للعبد أيضا نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة ولم يقل به أحد وأيضا يجوز للعبد نكاح الثنتين من الإماء عندكم فأولى ان يكون ذلك جائزا للحرّ فان حلّه أكثر من حلّ العبد ولذلك جاز للحرّ نكاح اربع من النساء بالنص وللعبد نكاح « 1 » ثنتين بالحديث كما مرّ وأيضا النصّ المبيح أربعا من النساء مطلق لا يجوز تقييده بالحرائر واللّه اعلم وقول مالك في تجويز اربع من الإماء والحرائر للحرّ كقول أبى حنيفة رحمهما الله تعالى - ( مسئلة ) لا يجوز نكاح الأمة على الحرة عند الأئمة الأربعة غير أن مالكا يقول بالجواز ان رضيت الحرة خلافا لغيره ويجوز نكاح الحرة على الأمة من غير إفساد في نكاح الأمة اجماعا فالأئمة الثلاثة يقولون بعدم جواز نكاح الأمة على الحرة لمفهوم قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا لان من كان في نكاحه حرة فله طول الحرة وهذا الاستدلال لا يقتضى التفرقة بين الحرّ والعبد وبين رضاء الحرة وعدمه وأبو حنيفة يقول بعدم جواز نكاح الأمة على الحرة لما روى سعيد بن منصور في السنن عن ابن علية عن من سمع الحسن ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى ان تستنكح الأمة على الحرة قال وتنكح الحرة على الأمة ورواه البيهقي والطبري في تفسيره بسند متصل إلى الحسن واستغربه من رواية ما مر الأحول عنه وانما المعروف رواية عمرو بن عبيد عن الحسن قال الحافظ وهو المبهم في رواية سعيد بن منصور ورواه عبد الرزاق عن الحسن أيضا مرسلا وكذا رواه ابن أبي شيبة عنه والمرسل عندنا حجة وكذا عند الشافعي إذا اعتضد بأقوال الصحابة وهاهنا قد اعتضد ، روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي موقوفا ان الأمة لا ينبغي لها ان يتزوج على الحرة وفي لفظ لا تنكح الأمة على الحرة وسنده حسن ، واخرج عن ابن مسعود نحوه وروى عبد الرزاق من طريق أبى الزبير انه سمع جابرا يقول لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة وللبيهقي نحوه ،
--> ( 1 ) في الأصل وللعبد نكاح نكاح ثنتين -